للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما وضع له الخطاب، والعربي يفهم ما وضع له اللفظ المجمل، فحسن الخطاب به، ولا يفهم ما وضع له خطاب الزنج، فلا يحسن خطابه به.

* وأما [الوجه الثاني] إذا أراد أحدهما على التعيين- فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لما نذكره في الوجه الثالث.

(جـ) وفي الوجه الثالث- لا يجوز تأخير البيان عن "مورد الخطاب". والدلالة عليه أن قوله تعالى: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ} إذا كان موضوعًا للدعاء، يفيد ظاهره إيجاب الدعاء، فيعتقد السامع، عند سماعه، ذلك. وكذلك في كل لفظ موضوعه لشيء إذا أريد به غيره. فإذا كان مراد المخاطب غير ذلك، ولم يبين في الحال، كان إغراء بالجهل وحملًا له على الاعتقاد القبيح، وهذا لا يجوز.

فإن قيل: قوله: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ} أفاد وجوب هذه الأفعال المعهودة دون الدعاء، ولم ينقل إلينا أنه ورد معه بيان مقارن له، فدل على جواز التأخير- قلنا: الجواب عنه من وجهين:

أحدهما- أن الآية حين نزلت، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترن به البيان في حقه، إما بقول آخر أو بفعل ضروري خلقه الله تعالى فيه: أن المراد به هذه الأفعال- فالنبي عليه السلام نقل إلى الأمة [الأمر] مع البيان، إما قولًا أو فعلًا.

والثاني- أنه إن لم يكن البيان مقترنًا به، وجب حمله على إيجاب الدعاء فقط، ثم زيدت هذه الأفعال في الوجوب بدلائل أخر، وبين الله تعالى ذلك بيانًا بطريق النسخ الأول.

وأما من جوَّز تأخير البيان عن "مورد الخطاب"-[فـ] تعلق بأشياء بعضها عقلية وبعضها سمعية:

<<  <   >  >>