للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما العقلية- فهي من وجوه:

منها- أن البيان إنما نحتاج إليه ليتمكن المكلف من أداء ما كُلِّف به في الوقت الذي كلِّف، وهذا إنما يجب عند الفعل، فلا يجب تقديمه عليه، كما لا يجب تقديم القدرة على الفعل.

ومنها- أنه لو لم يجز تأخير البيان إذا طالت المدة، لما جاز تأخير البيان إذا قصُرت المدة. ولما جاز [عطف] جملة على جملة، ويبين الأولى عقيب الثانية. ولما جاز البيان بخطاب طويل مع القدرة على خطاب قصير، لأن التأخير ثابت في الكل.

ومنها- أنه لوقبح تأخير بيان المجمل، لقبح تأخير بيان النسخ، ولقبح تأخير بيان كون المكلف غير مراد بالفعل، نحو أن يكون المعلوم من حال المكلف أنه يموت أو يعجز عن الفعل قبل وقته.

والجامع بين الكل أن التأخير يخل بالعلم ببعض المراد، فكما لم يقبح ذلك، فكذلك ههنا.

<<  <   >  >>