للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب- قلنا:

[الأول]- فيما ذكرتم وجوب إتباع سبيل المؤمنين مع مشاقة النبي عليه السلام. ومع مشاقة النبي عليه السلام لا يمكن معرفة وجوب إتباع سبيل المؤمنين، لأن وجوب إتباع سبيل المؤمنين إنما يعرف لصحة السمع، ولا يمكن معرفة صحة السمع مع مشاقة النبي عليه السلام ومعاندته وتكذيبه وإنكار نبوته. ومع ذلك لا يمكن معرفة صحة السمع. وإذا لم يعرف ذلك، لا يعرف وجوب إتباع سبيل المؤمنين. ومن لا يعرف وجوب إتباع سبيلهم لا يجوز أن يؤمر بإتباع سبيلهم- على أنا نقول: المراد منه إلحاق الوعيد بكل واحد منهما على الانفراد، لأنه عطف إتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول عليه السلام، ثم ألحق الوعيد. وليس المراد تعليق الجزاء بهما جميعاً، بل بكل واحد منهما، فإنا أجمعنا على أن مشاقة النبي عليه السلام وحدها يدخله في ... الوعيد، ولا يقف على شيء آخر. فعطف إتباع غير سبيل المؤمنين عليه مع استقلاله في إلحاق الوعيد دليل على أن المراد إلحاق الوعيد بكل واحد منهما.

وأما الثاني- فالجواب عنه من وجوه:

* أحدها- أن تبين الهدى شرط في لحوق الوعيد بمشاقة الرسول، لا في إتباع غير سبيل المؤمنين، لأنه دخل عليها لا غير، فإنه قال: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى] ومشاقة الرسول عليه السلام لا تتحقق إلا بعد تبين الهدى ومعرفة أصل الإيمان، أما إتباع غير سبيل المؤمنين [ف] ممكن من غير تبين الهدى، فيجب أن يكون هذا الشرط مقصوراً على مشاقة الرسول عليه السلام.

<<  <   >  >>