للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرابع- قلنا: نحن لما أمرناهم بالمصير إلى ما يحكمون به، فقد أوجبنا عليم الإتباع في الحكم الذي هو سبيلهم، وفى الاجتهاد أيضاً. لأن كل من يتبع الإجماع فقد استدل به على الحكم واجتهد. إلا أن المستدل به مختلف، فيجب الحمل عليه عملاً بإطلاق النص.

وهو الجواب عن الخامس: أن الآية بإطلاقها تقضى إتباع سبيلهم، في الحكم والاجتهاد جميعاً.

وأما السادس والسابع- قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية لأنها تقتضى المنع من إتباع سبيل غير سبيل المؤمنين، على العموم والإطلاق، كمن قال لغيره: "إن دخلت غير دارى عاقبتك" كان هذا منعاً من دخول كل دار غير داره هو، على العموم- كذا هنا.

وقوله: إن المفهوم منه ذلك- قلنا: عند الإطلاق ممنوع، إلا إذا قام الدليل الصارف عن الإطلاق، فمن ادعاه فعليه البيان- والله أعلم.

(ج) - دليل آخر- قوله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" وفي رواية "على ضلالة" فالنبي عليه السلام نفى جميع الخطأ عما اجتمعت عليه الأمة، لأن هذه نكرة في موضع النفي، فتعم. فالحديث يقتضى أن كل ما اجتمعت عليه الأمة حق وصواب.

فإن قيل: قبل أن نجيء إلى الاعتراض على وجه التعلق بالحديث، هذا خبر واحد في موضع العلم والاعتقاد، فلا يكون حجة. وبيانه: أن ظاهره لا يقتضى

<<  <   >  >>