للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي زوج وأبوين: للأم ثلث ما بقى. ومن تقدمه من الصحابة: بعضهم قالوا: إن لها ثلث ما بقى في المسألتين جميعاً، وبعضهم قالوا: لها ثلث جميع المال فيهما جميعاً- فهذا قول ثالث، ولم ينكر عليه أحد. وعن سفيان أنه قال: الأكل ناسياً لا يفطر، والجماع ناسياً لا يفطر، ومن تقدمه من الصحابة: منهم من فطره فيهما، ومنهم من لم يفطره فيهما- وهذا إحداث قول ثالث، ولم ينكر عليه أحد.

٢ - ومنها- أنه وحرم إحداث قول ثالث: إما أن يحرم من حيث إنه خلاف للمخطئ، أو من حيث أنه خلاف للمصيب. لا وجه إلى الأول، لأن خلاف المخطئ واجب. ولا وجه إلى الثاني، لأنه لو كان كذاك، لوجب أن يحرم الخلاف على أهل العصر، وليس كذلك.

٣ - ومنها- أن إحداث القول الثالث مما أباحه كل واحد من الفريقين، لأن الذي ذهب إلى هذا القول، أباح ترك ذلك القول. والذي ذهب إلى ذلك القول، أباح ترك هذا القول, فإذا ترك القولين فقد ترك ما أباحه الفريقان جميعاً.

والجواب:

أما الأول - فما ذكرنا أنه مخالفة الإجماع، لأن اختلافهم على قولين يتضمن أجماعهم على أبطال القول الثالث.

وأما ما روى عن ابن سيرين وسفيان، فدال [على] إحداث قول ثالث في مسألتين، وسنذكر الكلام فيه.

<<  <   >  >>