للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقسم الثاني- أن يصدر القول من النبي عليه السلام عند علمه بصفه المحكوم فيه فيعلم أنها علة، نحو: أن يسأل النبي عليه السلام عن شيء ويذكر السائل صفة لذلك الشيء مما يجوز كونه علة مؤثرة فيه، فيجيب النبي عليه السلام، فيعلم أنها لو لم تكن مؤثرة في ذلك لم يجب. كقول القائل: "أفطرت يا رسول الله"، فيقول النبي عليه السلام: " عليك الكفارة" فعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار. ولو لم يكن الإفطار مؤثراً في ذلك، لما أوجبها عند سماعه.

والقسم الثالث- هو أن تكون الصفة مذكورة على حد [فـ] لولا كونها علة، لم يكن في ذكرها فائدة- وهو على أنواع:

١ - منها- أن يكون مذكوراً بلفظ"إن" كما روى أن النبي صلى الله عليه امتنع من الدخول على قوم عندهم [كلب]، فقيل: "إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة"- فقال عليه السلام: " إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" فلو لم يكن للطواف تأثير في طهارتها، لم يكن لذكرها فائدة، عقيب حكمه بطهارتها.

٢ - ومنها- أن يوصف المحكوم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بذكرها وذكر ما يجرى مجراها، فيعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها مؤثرة، كما في قوله عليه السلام: " تمرة طيبة، وماء طهور".

٣ - ومنها- التقرير على وصف الشيء. وهو نوعان:

* أحدهما- أن يقرر النبي عليه السلام وصف الشيء المسئول عنه، كقوله

<<  <   >  >>