للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه السلام عقيب السؤال عن بيع الرطب بالتمر: " أو ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم- فقال عليه السلام: لا إذن" فهذا يدل على كونه علة.

- وأما الثاني- أن يقرر النبي عليه السلاك ما يشبه المسئول عنه ويثبته عل وجه التشبيه، كقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ " فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم في المضمضة والقبلة، لأنه لم يحصل بهما ما يتبعهما من الإنزال والإرواء.

٤ - ومنها- أن يفرق النبي عليه السلام بين شيئين في الحكم بذكر صفة، فيعلم أن لو لم تكن الصفة علة لم يكن لذكرها في موضع الفرق معنى، نحو قوله عليه السلام: " القاتل لا يرث"، ففرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثراً في نفي الإرث- علمنا أنه علة نفي الإرث. وكقوله عليه السلام عقيب أمر القاضي بالقضاء: " لا يقضي القاضي وهو غضبان" يدلنا أن الغضب علة المنع منه.

وأما القسم الرابع- فهو النبي عن فعل يمنع الواجب، فيعلم أن العلة من كونه محرماً، كونه مانعاً من الواجب، وإن لم يصرح به. وهو كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}: يعلم أن علة كونه مانعاَ من [البيع] وجود واجب تقدم وجوبه. وكقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ"

<<  <   >  >>