للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْءٌ يَسْتُرُك فَلَا بَأْسَ" (١). [قط ١/ ٥٨، ق ١/ ٩٢، ك ١/ ١٥٤]

===

شيء يسترك (٢) فلا بأس).

قال الشوكاني في "النيل" (٣): وقول ابن عمر يدل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء مع عدم الساتر، وهو يصلح دليلًا لمن فرَّق بين الصحراء والبنيان، ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال، كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساتر، وإنما قلنا بصلاحيته للاستدلال, لأن قوله: "إنما نهي عن هذا في الفضاء"، يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أنه قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شاهده ورآه، فكأنه لما رأى النبي في بيت حفصة مستدبرًا للقبلة فهم اختصاص (٤) النهي بالبنيان، فلا يكون هذا الفهم حجة، ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وأقل شيء الاحتمال، فلا ينتهض لإفادة المطلوب، وأيضًا قال: أخرجه أبو داود وسكت عنه، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلَّا عن ما هو صالح للاحتجاج، وكذلك سكت عنه المنذري، ولم يتكلم عليه في تخريج "السنن"، وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر في "الفتح" أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن.

قلت: سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ: إسناده حسن، عجيب، فإن حسن بن ذكوذان راوي الحديث ضعفه كثير من المحدثين، فكيف يصلح


(١) قلت: ولأبي داود شيخ آخر في هذا الحديث، ذكره المزي في "تحفة الأشراف" (٥/ ٣٣٠) رقم (٧٤٥١) فقال: "أبو داود عن محمد بن يحبى بن فارس، وأحمد بن إبراهيم، كلاهما عن صفوان بن عيسى ... "، ثم قال: "أحمد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم".
(٢) على قدر ثلثي ذراع كدابة أو كثيب رمل. "ابن رسلان". (ش).
(٣) (١/ ١٠١).
(٤) هكذا في الأصل و"نيل الأوطار" والظاهر: فهم عدم اختصاص النهي بالبنيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>