(٢) قال ابن عابدين: الاستبراء: طلب البراءة بشيء من المشي أو التنحنح أو النوم، حتى يستيقن بزوال الأثر، وأما الاستنقاء: فهو طلب النقاوة بأن يدلك المقعد بالأحجار أو بالأصبع عند الاستنجاء بالماء، والاستنجاء: استعمال الأحجار أو الماء، هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة. (ش). (٣) (١/ ١٦٥). (٤) كالمشي، فهذا الباب وما سيأتي من باب الاستنجاء بالأحجار حجة على منكري التقليد إذ قالوا: إن أخذ الحجارة بدعة، لم يثبت، ولم يعلم الجهلة أنه إتيانٌ بالمأمور إذ الاستنزاه من البول واجب، فما يخرج من البول ويتقاطر منه يجب الاستبراء منه لهذه الروايات، وأجاد الكلام فيه صاحب "مظاهر حق"، والآثار المؤيدة لنا في "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ١٨٧)، والتلخيص الحبير" (١/ ١٦١). (ش).