للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤١) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ (١) الطَّحَّانِ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: «قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ » , قَالَ: نَعَمْ, فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا, أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ». [خ ١٨١٤، م ١٢٠١، ت ٩٥٣، ن ٢٨٥١، حم ٤/ ٢٤١]

===

(٤١) (بَابٌ: في الْفِدْيَةِ)، وهي الجزاء عن الجناية

١٨٥٦ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به) أي بكعب بن عجرة (زمن الحديبية) فرآه يتناثر القمل عن رأسه، (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد آذاك هوام رأسك؟ )، قال في "القاموس": الهامة للدابة جمعه الهوام، وقال في الحاشية على القاموس: قال شمر: الهوام الحيات وكل ذو سم يقتل، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوَّام مشددة، مثل الزنبور والعقرب وأشباههما، قال: ومنها القوام مثل: القنافذ، والفأر، واليرابيع، والخنافس، وربما تقع الهوام على ما لا يقتل كالحشرات، أفاده الشارح.

(قال) كعب بن عجرة: (نعم) يؤذيني هوام رأسي، (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا) بدل من شاة (أو) للتخيير (صم ثلاثة أيام، أو أَطْعِم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين).

قال العيني في "شرح البخاري" (٢) في ذكر ما يستفاد منه الأحكام، فقال:

منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة المذكورة في الآية الكريمة، وفي الحديث المذكور، وهذا مجمع عليه.


(١) زاد في نسخة: "ابن عبد الله".
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ٤٦٢ - ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>