للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٢) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ,

===

ولكن أخرج ابن ماجه هذا الحديث في "سننه" (١) فخالف أبا داود في مواضع من السند، فإنه أخرج أولًا حديث عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام فلم يبهمه، بل صرح بأنه هو عبد الله بن سلام، ثم أخرج من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: خطبنا، الحديث، فجعل ابن ماجه هذا الحديث بالسندين من مسندات عبد الله بن سلام لا من مسندات ابنه يوسف، والسند الثاني لابن ماجه فيه جهالة، وإنْ قال فيه بعضهم: إنه محمد بن عمرو الواقدي، فليس بحجة.

(٢٢٢) (بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْل الصَّلاةِ)

أي في المسجد، والتحلق قعود الجماعة من الناس مستديرين في موضع، أو مواضع متفرقة من المسجد

١٠٧٩ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد).

قال الشوكاني (٢): أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، وذهب بعض أصحاب


(١) انظر: "سنن ابن ماجه" (١٠٩٥).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>