للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٢) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

===

وغرض المصنف بتخريج أثر الحسن البصري أن ما روى الحسن عن جابر ليس المراد به ترك القراءة مطلقًا في الفرض والتطوع، بل المراد الجمع بين القراءة والدعاء، وهذا الذي فعله الحسن - رحمه الله- هو رأيه، وما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - هو أحق بالاتباع، ولعل مناسبة الحديث بالباب بأن ما قال جابر: كنا ندعو قيامًا، محمول على الذين كانوا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأميين والأعجميين، فإنهم كانوا يدعون قيامًا، لا أن جابرًا كان يفعل ذلك، وكثيرًا ما يطلق: كنا نفعل ذلك، والمراد بعضهم غير القائل، والله أعلم.

(١٤٢) (بَابُ (١) تَمَامِ التَّكْبِيرِ)

أي: إتيان التكبيرات في الصلاة تمامًا

قال الشوكاني في "النيل" (٢) تحت حديث ابن مسعود قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود: قال النووي (٣): وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإحرام.

وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلَّا تكبير الإحرام فقط، يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن


(١) قال ابن العربي (٢/ ٥٥): كل تكبيرة يكون مع الفعل، إلَّا أن العلماء اختلفوا في التكبير من الركعتين، فقال مالك: إذا قام يكبر بعده, لأنه ابتداء صلاة أخرى ... إلخ. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٧٨).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>