للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

١٨١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ". [خ ١٦٨٥، م ١٢٨١، ن ٣٠٥٦، حم ١/ ٢١٣]

===

نفسها، وقد قال مالك في "موطئه" (٢): إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لتسمع المرأة نفسها، قال الزرقاني (٣): لأنه يخشى من صوتها الفتنة، فيستثنى ذلك من قوله: "ومن معي"، فليس لهن ذلك.

(٢٦) (بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ) أي الحاج (التَّلْبِيَةَ؟ )

١٨١٥ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبَّى حتى رمى (٤) جمرة العقبة) أي فلما رماها قطع، قال القاري في "شرح لباب المناسك" (٥): يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في الحج الصحيح والفاسد، سواء كان مفردًا بالحج أو متمتعًا أو قارنًا، وهذا هو الصحيح من الرواية على ما ذكره قاضي خان والطرابلسي، وقيل: لا يقطع التلبية إلا بعد الزوال كما في "المحيط".

قال الشوكاني (٦): قوله: "حتى رمى جمرة العقبة"، فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن يعاود التلبيةَ إذا خرج


(١) في نسخة: "نبي الله".
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٦/ ٤٩٩)، رقم (٧٢٧).
(٣) "شرح الزرقاني" (٢/ ٢٤٩).
(٤) أي بدأه أو أتمه قولان للعلماء، كما سيأتي في الشرح. (ش).
(٥) "شرح القاري على اللباب" (ص ٢٢٥).
(٦) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٣٢، ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>