للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

٢٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدةَ قالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ (١): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". [ت ٢١٢٠، جه ٢٧١٣، حم ٥/ ٢٦٧]

===

(٦) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)

٢٨٧٠ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، لأنه سبحانه وتعالى عين حقوق الورثة؛ (فلا وصية لوارث)، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية (٢)، ثم نسخت بآية المواريث، واعترض عليه بأن آية المواريث لا تنافي الوصية بأن يعطى أحد شيئًا بالوصية، ويعطى بالميراث، فلا يستحيل اجتماع الميراث والوصية.

قلنا: هذا الحديث في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله.

وقال الشافعي رحمه الله: يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية، ويحتمل أن تكون ثابتة معها، فلما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث استدللنا على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين.


(١) في نسخة: "يقول".
(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>