للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْضِي الْحَكَمُ (١) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [خ ٧١٥٨، م ١٧٠٧، ت ١٣٣٤، ن ٥٤٢١، جه ٢٣١٦، حم ٥/ ٣٦]

(١٠) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، عن أَبيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} , فَنُسِخَتْ، قَالَ:

===

كان بسجستان بلاد بين كرمان وهند (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان) (٣) وذلك لأن الغضب يغير الطباع، ويفسد الرأي، ويطير العقل، وكذا الجوع والعطش ونحو ذلك.

(١٠) (بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)

٣٥٩٠ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ} أي اليهود والنصارى من أهل الذمة يطلبون منك الحكم فيما بينهم {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (٤) فأنت مخير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم (فنسخت) أي: آية التخيير حكمًا، ونزلت (قال) الله تعالى:


(١) في نسخة: "الحاكم".
(٢) زاد في نسخة: "ابن شبوية".
(٣) فلو حكم صح بالكراهة عند الجمهور، خلافًا لبعض الحنابلة، كما بسطه الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٣٨). (ش).
(٤) سورة المائدة: الآية ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>