للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهُوَ مُرْسَلٌ, مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِى الْخَلِيلِ, وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى قَتَادَةَ.

(٢٢٦) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ, حَدَّثَنِى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ, حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِىُّ, سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الْجُمُعَةَ (١) إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ". [خ ٩٠٤، ت ٥٠٣، ق ٣/ ١٩٠، حم ٣/ ١٢٨]

===

لا يقبل بمعارضة (٢) المشهور، وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب، فلا يجوز تخصيص المشهور به.

(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل) فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر (وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة) فعلى هذا الحديث مرسل، قال القاري: وقول ابن حجر: لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولًا غير مقبول من غير بيان أنه من أي طريق موصول.

(٢٢٦) (بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ) (٣)

أي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال (٤)

١٠٨٤ - (حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) أي: زالت،


(١) وفي نسخة: "يوم الجمعة".
(٢) كذا في الأصل: "بمعارضة"، وفي "رد المحتار": "في معارضة".
(٣) بسطه العيني، وقد تقدم قريبًا في الباب السابق. (ش).
(٤) عند الجمهور، وقبله عند أحمد وإسحاق وغيرهما. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>