للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٦) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم؟

٣١٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهِبٍ الرَّمْلِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن ابْن جُرَيْجٍ، عن يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمًّارٌ مَوْلَى الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: "أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا،

===

قلت: قول الجماعة أولى لموافقة الحديث، انتهى. فالمراد من قوله: "نقبر"، الصلاةُ عليه للملازمة بينهما، ولأن الدفن غير مكروه (١).

(٥٦) (باب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ، مَنْ يُقَدَّم؟ )

أي إلى الإِمام

٣١٩٣ - (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل: أنه شهد جنازةَ أمِ كلثوم) بنت علي بن أبي طالب من فاطمة - رضي الله عنها - زوجة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (وابنِها) زيد بن عمر، ماتت أم كلثوم وولدها في يوم واحد، أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي، فخرج ليصلح بينهم، فشجَّه رجل، وهو لا يعرفه في الظلمة، فعاش أيامًا، وكانت أمه مريضة فماتا في يوم واحد.


(١) قال البيهقي في "المعرفة" (٣/ ٤٤٣): ونهيه عليه الصلاة والسلام عن القبر لا يتناول الصلاة، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات، وعليه حمله النووي (٣/ ٣٧٦)، انتهى قال الزيلعي: حمله أبو داود على الدفن الحقيقي، كما يدل عليه تبويبه، وحمله الترمذي على الصلاة وبوَّب عليه "ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها"، وقد جاء بتصريح الصلاة فيه، رواه الإِمام أبو حفص عمر بن شاهين في "كتاب الجنائز" من حديث خارجة بن الصعب، عن ليث بن سعد، عن موسى بن علي به، قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس، إلى آخره، كذا في "نصب الراية" (١/ ٢٥٠). قلت: وعلى الظاهر حمله ابن القيم (١/ ٥٢١)، وهو مذهب أحمد بن حنبل، كذا في "المغني" (٢/ ٥١٨)، و"الروض المربع" (١/ ٧٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>