للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ, الْمَعْنَى وَاحِدٌ, قَالَا, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, رُوَيْدَكَ

===

(١٤) (بابٌ: في اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ) (١)

٣٣٥٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل) أي أتجر في الإبل فيشتمل البيع والشراء (بالبقيع) بالباء الموحدة، وفي نسخة: "بالنقيع" بالنون (فأبيع) الإبل (بالدنانير وآخذ الدراهم) أي بعوض الدنانير (وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير) بعوض الدراهم (آخذ هذه) أي الدراهم (من هذه) أي من الدنانير (وأعطي) بصيغة المعلوم أي في صورة الشراء، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول فيكون المعنى أنا أطلب وآخذ هذه من هذه، أو هو يعطيني هذه من هذه (هذه) أي الدنانير (من هذه) أي الدراهم.

(فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة) - رضي الله عنها - (فقلت: يا رسول الله، رويدك) أي أمهل وتأن وهو من أسماء الأفعال بمعنى الأمر


(١) قال الموفق (٦/ ١٠٧، ١٠٨): يجوز هذا في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود؛ لأن التقابض شرطٌ، وقد تَخَلَّفَ، ولنا حديث الباب. وقال أحمد: إنما يَقضِيه بسعر يومها, لم يختلفوا فيه إلَّا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهبًا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال، فجاز ما تراضَيَا عليه إذا اختَلَف الجنس، ولنا حديث الباب: "لا بأس أن تأخذها بسِعر يومها". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>