للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٢) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَني نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عن أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عن الصَّلَاةِ عَلَيْهِ". [ق ٤/ ١٩]

===

لغيره عن مثل فعله. وقد اختلف (١) الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء: يُصَلَّى عليه.

قلت: إنما ترك الصلاةَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينفسه الشريفة، ولم ينه الناسَ عنها، فبهذا ينبغي أن لا يصليَ عليه كبار الأئمة والمقتدون من الناس، وأما غيرهم فيصلون عليه لئلا يضيع الفرضى الكفائي، ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظ: "أما أنا فلا أصلي عليه"، ويدل على الصلاة على الفاسق حديث: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (٢).

(٥٢) (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتَلَتْهُ الْحُدُودُ)

٣١٨٦ - (حدثنا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن أبي بشر قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل (٣) على ماعز بن مالك) فإنه رُجِمَ (ولم ينه عن الصلاة عليه).

قال الخطابي (٤): قلت: كان الزهري يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، ولا يصلى على من قُتِلَ في رجم، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى على شراحة وقد رجمها، وهو قول أكثر الفقهاء.


(١) وسيأتي شيء من ذلك في الباب الآتي، والبسط في "الأوجز" (٤/ ٤٩٤). (ش).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(٣) وجمع الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٧٨) بين هذا الحديث وبين صلاته عليه الصلاة والسلام على المرجومة الجهنية بأنها أتت للحد، وطلبته بنفسها، فدل على توبتها، وهذا رضي الله عنه قال: "غرَّني قومي"، فلم تتحقق توبته ... إلخ (ش).
(٤) "معالم السنن" (١١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>