للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٠) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ, وَعَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقَامَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا" (١).

===

سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فلذلك خفيت عمرته على الناس"، انتهى.

قلت: ليس في الحديث من الوهم إلَّا، قوله: "فأصبح بمكة فإن قوله: "بمكة" وهم من بعض الرواة غلط فيه، فقال: "بمكة" موضع "بالجعرانة"، ومع ذلك الحديث لا يناسب ترجمة الباب.

(٨٠) (بَابُ الْمَقَامِ في الْعُمْرَةِ)

أي إقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد الفراغ من العمرة

١٩٩٧ - (حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا، (نا يحيى بن زكريا، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في عمرة القضاء) أي بعد أداء العمرة (ثلاثًا) أي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صالح قريشًا في عمرة الحديبية صالحهم على أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٢): وهي قضاء عن عمرة الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة (٣) لا قضاء عنها، وتسمية


(١) في نسخة: "ثلاثة".
(٢) "فتح القدير" (٣/ ١٢٤).
(٣) وقال ابن القيم في "الهدي" (٢/ ٩١): وهما روايتان عن الإِمام أحمد، والأصح الثاني ... إلخ، أي عند ابن القيم، وإلا فأشهر الروايات عن الإِمام أحمد: أنه يجب القضاء والهدي، كما في "الهدي"، وهو مذهب الحنفية، وعند الشافعي: لا قضاء عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>