للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ (١) يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ. (ح): وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ

===

شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة" (٢).

وذكر في "الدر المختار" في المندوب صومَ يوم الجمعة ولو منفردًا، قال الشامي (٣): صرح به في "النهر"، وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس، وكره الكل بعضهم، فما في "الأشباه" وتبعه في "نور الإيضاح" من كراهة إفراده بالصوم قول البعض، وفي "الخانية": ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر، وفي "التجنيس": قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلَّا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يومًا آخر، انتهى.

قال الطحطاوي: قلت: ثبت بالسنَّة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح "الجامع الصغير" لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها، انتهى ملخصًا.

(٥١) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

٢٤٢١ - (حدثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب) البصري أبو محمد، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو حبيب البزار، وثَّقه عمرو بن علي، وقال يعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عثمان بن أبي شيبة: سفيان بن حبيب لا بأس به، ولكن كان له أحاديث مناكير.

(ح: وحدثنا يزيد بن قبيس) بضم القاف وفتح الموحدة مصغرًا،


(١) في نسخة: "يختص".
(٢) وأخرجه الترمذي أيضًا في "سننه" (٧٤٣).
(٣) "رد المحتار" (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>