للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

١٨١٨ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ، (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

===

الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

وفي إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم.

وقد أخرج البيهقي (٢) حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سئل عطاء، متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر، قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس.

ثم ذكر حديث همام (٣) من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، ثم قال: وكذلك رواه ابن جريج وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، ثم قال: قال الشيخ: رفعه خطأ (٤)، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا، ضعَّفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه.

(٢٨) (بَابُ المُحْرِمِ يُوَدِّبُ غُلَامَهُ)، هل يجوز أم لا؟

١٨١٨ - (حدثنا ابن حنبل قال) ابن حنبل، (ح: وحدثنا محمد بن


(١) زاد في نسخة: "أحمد".
(٢) "السنن الكبرى" (٥/ ١٠٤، ١٠٥) وأيضًا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٨٦).
(٣) انظر: "السنن الكبرى" (٥/ ٥٠٥)، وأيضًا أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٨٦).
(٤) لكن قال الترمذي: حسن صحيح. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>