(٢) قال الباجي (٥/ ١٨٣): أما العدد، فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة، فمن أوقع طلقتين أو ثلاثًا فقد طلق بغير السنَّة، وقال الشافعي: مُوقع الثلاث جملة مطلق للسنَّة، انتهى، وقال الموفق (١٠/ ٣٢٦ - ٣٢٩): اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث، فروي عنه أنه غير محرم، اختاره الخرقي، وهو مذهب الشافعي، والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعة محرم إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (١١/ ٢٩٣ - ٣٠٠)، وقال النووي: (٥/ ٣٢٤): الطلاق على أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ثم بسطها، وقال: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: هو بدعة، انتهى مختصرًا. (ش). (٣) "الهداية" (١/ ٢٢١).