للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

===

(٤) (بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ)

قال البخاري في "صحيحه": وطلاق السنَّة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويشهد شاهدبن، قال العيني في "شرحه" (١): الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض، ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر، ويشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه: أنه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطئها فيه، أو لم يشهد يكون طلاقًا بدعيًا.

واختلفوا في طلاق السنَّة، فقال مالك (٢): طلاق السنَّة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هذا حسن من الطلاق، وله قول آخر، وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع. وهو قول الثوري وأشهب.

وزعم المرغيناني (٣): أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسن، وأحسن، وبدعي.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٢٦).
(٢) قال الباجي (٥/ ١٨٣): أما العدد، فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة، فمن أوقع طلقتين أو ثلاثًا فقد طلق بغير السنَّة، وقال الشافعي: مُوقع الثلاث جملة مطلق للسنَّة، انتهى، وقال الموفق (١٠/ ٣٢٦ - ٣٢٩): اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث، فروي عنه أنه غير محرم، اختاره الخرقي، وهو مذهب الشافعي، والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعة محرم إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (١١/ ٢٩٣ - ٣٠٠)، وقال النووي: (٥/ ٣٢٤): الطلاق على أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ثم بسطها، وقال: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: هو بدعة، انتهى مختصرًا. (ش).
(٣) "الهداية" (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>