للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٦) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

٢١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ

===

الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذٌّ، والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية.

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دلّ عليه حديثا أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل (١) حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل (٢) يجمع بين الحديثين من غير تعارض، انتهى ملخصًا.

(٨٦) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ)

إلى وطء امرأته، هل يجب (٣) عليه الغسل فيما بين الوطئات أولا؟

٢١٨ - (حدثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) بن إبراهيم (قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس) بن مالك (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف) أي دار (ذات يوم)


(١) وعليه حمل النسائي. (ش).
(٢) فالحاصل أن للرواية أجوبة، النسخ كما تقدم، أو الاحتلام كما هذا، أو المباشرة كما تقدم عن ابن رسلان، أو الماء أعم من الحقيقي والحكمي. (ش).
(٣) والظاهر عندي غرض المصنف ترك الوضوء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>