٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عن سُفْيَانَ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ". [حم ٢/ ٣٤]
(٢٤) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا
٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهَيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"[جه ١٨٧٥، حم ١/ ٢٣٧، ق ٧/ ٢٠٠، ن ٥٣٨٧ - ٥٣٨٩]
===
(قال أبو داود: وليس) لفظ (بكتْ بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس) وفي نسخة على الحاشية: "أو من محمد بن العلاء أو من دونه".
٢٠٩٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة) وهو مجهولٌ لم أقِفْ مَنْ هو، (عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمِرُوا) أي: شاوِرُوا (النساء في بناتهنَّ) أي في أمر تزويجهنَّ وغيرها؛ لأن الأمهات أعلم بحالهن من الآباء.
(٢٤)(بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوها ولا يَسْتَأمِرُهَا)، أي: بغير إذنها
٢٠٩٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن محمد) بن بهرام، (نا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا) أي بالغةً (أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتْ أن أباها زوَّجها وهيَ كارهة، فخيرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -). وفي الحديث دليل على أن الوليَّ لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكرًا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه الشافعيُّ وأحمد، ولأصحابنا هذا الحديث.