للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣) بَابٌ: في الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

===

(٢٣) (بَابٌ: في الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ)

فإن قلت: عقد المصنف من قبل "باب في الاستبراء من البول"، ثم عقد ثانياً بعد عدة أبواب منه "باب في الاستبراء"، ثم ثالثًا "باب في الاستنجاء بالماء"، فما الفرق بين كل واحد منها؟

قلت: غرض المصنف من الباب الأول، هو التوقي والتحرز من البول، ولم يختص ذلك الاستبراء بالاستنجاء، فإن الاستنجاء هو تطهير مخرج البول والغائط، وها هنا المراد من الاستبراء التوقي من البول، سواء حصل في موضع من البدن أو من الثوب. وأما الباب الثاني، فالغرض فيه من الاستبراء الاستنجاء بالماء، هل يجب أو لا يجب؟ ولما كان الباب الأول يدل على أن أمر البول فيه تغليظ شديد، ويوهم أنه يجب الاستنجاء بالماء عقد هذا الباب لدفع ذلك التوهم الناشئ من الباب الأول، وقال: لا يجب الاستنجاء بالماء، ثم لما كان هذا الباب الثاني يدل على جواز ترك الاستنجاء ويوهم سُنّيْة ترك الاستنجاء، عقد الباب الثالث: "باب في الاستنجاء بالماء" إشارةً إلى أن ترك الاستنجاء بالماء كان لبيان الجواز، والمستحب أن يُستنجى بالماء أيضًا.

فالغرض من عقد هذا الباب الرد على من قال بكراهة الاستنجاء بالماء لأجل أنّ الماء مطعوم (١)، وبيان الفرق فيهما بأن الماء خلق مطهرًا ومزيلاً للنجاسة، فلا يقاس على ما هو غير مطهر من المطعوم وغيره بما


(١) كما هو مروي عن ابن حبيب من المالكية، وروي عن حذيفة قال: "إذن لا يزال في يدك نتن"؛ وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان لا يستنجي به، وعن ابن الزبير أنه قال: ما كنا نفعله. "ابن رسلان" و"العارضة" (١/ ٣٣).
قلت: قال البجيرمي في هامش "شرح الإقناع" (١/ ١٨٧): "إذا أردت أن لا يظهر للنجاسة ريح في يدك فبلها بالماء قبل الاستنجاء". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>