للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّباعُ الْجَنَازَةِ". [خ ١٢٠٤، م ٢١٦٢، حم ٢/ ٥٤٠]

(٩١) بَابٌ (١) كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِس

٥٠٣١ - حَدَّثَنَا عثمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ, عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالِ بنِ يَسَافٍ قَالَ: "كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، فَعَطَسَ

===

مسلمٌ على مسلم يجب على المسلم عليه ردّ السلام، وهذا الوجوب (٢) على الكفاية، فإذا سلّم على الجماعة فردّ أحد منهم يكفي عن الجماعة وسقط الوجوب عنهم.

(وتشميت (٣) العاطس) أي إذا عطس مسلم فحمد الله فيجب أن يشمته ويقول: يرحمك الله، وهذا الوجوب أيضًا على الكفاية. (وإجابة الدعوة) أي إذا دعا مسلم مسلمًا يجيبه إذا لم يكن منه مانع شرعي أو عرفي (وعيادة المريض، واتباع الجنازة).

(٩١) (بابٌ: كيْفَ تَشْمِيت الْعَاطِس)

٥٠٣١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد) صحابي من أهل الصفة نزل الكوفة (فعطس


(١) في نسخة: "باب ما جاء في تشميت العاطس".
(٢) حكاه العيني عن جمهور أصحاب الأئمة الأربعة، وبسط الحافظ المذاهب فقال: ذهب أهل الظاهر إلى الوجوب، وقال ابن أبي حمزة: ذهب جماعة من علمائنا أنه فرض عين، وقواه ابن القيم، وذهب آخرون إلى فرض كفاية، وبه قالت الحنفية وجمهور الحنابلة، وقواه ابن رشد وابن العربي، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب وهو قول الشافعية ... إلخ [انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٦٠٣)، و"عمدة القاري" (١٥/ ٣٤٠)]. (ش).
(٣) قال ابن عابدين (٩/ ٥٩٣): تشميت العاطس فرض كفاية عند الأكثر، وعند الشافعي سنة، وعند الظاهرية فرض عين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>