للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

٢٨٢٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدةَ، عن عَوْفٍ، عن أَبِي ريحَانَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ (١) مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ". [ق ٩/ ٣١٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غُنْدَرٌ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اِسْمُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَبْدُ الله بْنُ مَطَرٍ.

===

فأشار سبحانه وتعالى إلى الفرق بين الميتة والذكية بأن الميتة هي التي ماتت بحتف نفسها، أو ماتت بذبح المشركين من عبدة الأوثان والمجوس والمرتدين، فإنها لم يذكر اسم الله عليها، وأما الذكية سواء سمي عليها أو لم يسم فهي التي ذكره اسم الله عليها حقيقة أو حكمًا فهي الحلال، فالمُحَلِّلُ في الحقيقة هو ذكر الله تعالى.

(١٣) (بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأعْرَابِ)

وهو ما كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبلًا وهذا إبلًا، حتى يُعْجِزَ أحدهما الآخر رياءً وسمعةً وتفاخرًا لا لوجه الله، كذا في "المجمع" (٢)

٢٨٢٠ - (حدثنا هارون بن عبد الله قال: نا حماد بن مسعدة، عن عوف) بن أبي جميلة، (عن أبي ريحانة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب) أي: ما تذبحه الأعراب رياءً وسمعةً ومفاخرةً، وكذلك كل طعام صنع رياءً ومفاخرةً، وكذا ما ذبح لقدوم أمير متقربًا إليه، لا يجوز أكله.

(قال أبو داود: غندر) أي محمَّد بن جعفر (أوقفه على ابن عباس) ولم يرفعه. (قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر).


(١) زاد في نسخة: "أكل".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>