(٣٨) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ
٤٤٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, نَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عُمَرَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ -, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ". [م ٢٦١٢، حم ٢/ ٢٥١]
(٣٩) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ
٤٤٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِى بُرْدَةَ،
===
(٣٨) (بَابٌ: في ضَرْبِ الْوَجْهِ في الْحَدِّ)
٤٤٩١ - (حدثنا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن عمر -يعني ابن أبي سلمة-، عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ضرب أحدكم) وهذا شامل للحد وغيره (فليتق الوجهَ)؛ لأنه لطيف مجمع المعاني الإنسانية، فيخاف منه تعطيل المضروب.
(٣٩) (بَابٌ: في التَّعْزِيرِ) (١)
٤٤٩٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة) بن نيار، اسمه هانئ، الأنصاري، صحابي
(١) والتعزير بالمال (العقوبة المالية) منسوخ عند الحنفية، كما في كتبنا، وهل يجوز تعزير غيره أو نفسه بإضاعة المال؟ فقد ورد ما يدل على إباحته كما في قصة سليمان عليه السلام {عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [سورة ص: ٣٣]، وتحريق متاع الغال وإكفاء القدور كما تقدم (٩/ ٣٦٤) وتسجير عمرو بن العاص الريطة المضرجة بالعصفر كما تقدم (ص ٩٥)، وكما سيأتي من هدم الأنصاري قبته (١٣/ ٦٢٥). (ش).