للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

٢٨٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عن عَطَاءٍ (١)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضَلُ مِنْ طَعَامِهِ (٢) فيَحْبِسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ

===

(٧) (بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ)، أي: هل يجوز؟

٢٨٧١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٣) و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (٤) الآية، انطلق) بعد سماع الآية من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل) أي: يبقى (من طعامه) بعد أكله (فيحبس له حتى يأكله) أي: اليتيم الطعام (أو يفسد) إذا لم يأكله.

(فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} أي: وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن آكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج ({قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ}) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم


(١) زاد في نسخة: "يعني ابن سعد".
(٢) زاد في نسخة: "يعني".
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٥٢.
(٤) سورة النساء: الآية ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>