للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عن ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ". [جه ٣٣٣٤]

(٤٦) بَابٌ (١): في اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى

===

٣٨٣٦ - (حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت ابن جابر قال: حدثني سليم بن عامر، عن ابني بسر السلميين) وهما: عبد الله وعطية ابنا بسر، بضم الموحدة وسكون المهملة، المازني الهلالي، أما عطية فهو أخو عبد الله بن بسر، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا ولم يسمياه، قال محمد بن يوسف الهروي في هذا الحديث: سألت محمد بن عوف من هما؟ يعني ابني بسر، فقال: عبد الله وعطية.

(قالا: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدمنا زبدًا وتمرًا، وكان يحب الزبد والتمر).

(٤٦) (بَابٌ: في اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ (٢) أَهْلِ الكِتَابِ)

٣٨٣٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا عبد الأعلى


(١) في نسخة: "باب الأكل في آنية أهل الكتاب".
(٢) وفي "شرح الإقناع" (١/ ٣٣): يجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهي كآنية المسلمين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة المشركة، ولكن يكره لعدم تحرّزهم، فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر، ففيه وجهان؛ الأصح الجواز. انتهى.
قلت: وحديث المزادة لعله ما في "جمع الفوائد" (٢/ ٣٣٥)، وفي حديث الهجرة الطويل حلب الراعي في قدح لبن الغنم بأمر أبي بكر وشربه عليه السلام, وفي "المغني" (١/ ١١١): غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم, =

<<  <  ج: ص:  >  >>