للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

٤٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبَانُ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ (١) وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ, فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ, فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ, فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ, فَجَلَدَهُ مِائَةً. [ت ١٤٥١، ن ٣٣٦٠، حم ٤/ ٢٧٢]

قَالَ قَتَادَةُ: كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا.

===

(٢٧) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيةِ امْرَأَتِهِ) (٢)

٤٤٥٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين (٣) وقع على جارية امرأته، فَرُفع) أمرُه (إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال) النعمان: (لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت) زوجتك (أحلتها لك جلدتك مئة)، وليس المراد بالإحلال تمليكها له بالهبةِ أو غيرِها، بل المراد تحليلُ الوطء وإباحتُه من غير تمليك (وإن لم تكن أحلَّتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلَّتها فجلده مئة).

(قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا) يعني حدث خالدُ بنُ عرفطة هذا الحديث قتادةَ أولًا، ثم كتب قتادة إلى حبيب بن سالم أن يكتب إليَّ هذا الحديثَ، فكتبه إليه فسقط واسطة خالد بالكتابة.


(١) في نسخة: "جبير".
(٢) قال ابن رشد: اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. [انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٤٣٤)]. (ش).
(٣) وقيل: ابن جبيرة، كذا في "التلقيح" (ص ٤٨٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>