للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ أَبِى بِشْرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الرَّجُلِ يَأْتِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ". [انظر مَا قبله]

===

٤٤٥٩ - حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت) امرأته (أحلتها له جُلِد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمتُه).

قال الخطابي (١): هذا الحديث (٢) غير متصل، وليس العمل عليه. وقال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه، حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديثَ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم علي وابن عمر رضي الله عنهم: أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يُعزَّر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

قلت: وقول البخاري قدح في رواية الترمذي, لأنه لم يذكر خالد بن


(١) "معالم السنن" (٣/ ٣٣٠ - ٣٣٢).
(٢) ومال ابن القيم في "الهدي" إلى تصحيح هذا الحديث، وقال: قواعد الشرع تقضيه، وضعف حديث سلمة الآتي، وبسط الكلام عليهما. ["زاد المعاد" (٥/ ٣٧ - ٣٩)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>