للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ (١) وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». [ت ١١٦٤، قط ١/ ١٥٣، دي ١١٤١، ق ٢/ ٢٥٥، حم ١/ ٨٦]

(٨٤) بَابٌ: في الْمَذْيِ

٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا عَبِيْدَةُ

===

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا فسا أحدكم) أي خرج الريح التي لا صوت لها من دبر الإنسان، سواء تعمد خروجه أو لم يتعمد (في الصلاة) أي في خلالها (فلينصرف) عنها (فليتوضأ وليعد الصلاة) (٢) الأمر بإعادة الصلاة إذا تعمد الحدث محمول على الوجوب، وأما إذا سبقه الحدث ولم يتعمده، فمحمول على الاستحباب واختيار الأفضل.

(٨٤) (بَابٌ: فِي الْمَذْيِ) (٣)

في "القاموس": المَذْيُ والمَذِيُّ كغَنِيٍّ، والمَذِيْ ساكنة الياء: ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل، يجب فيه الوضوء إذا خرج، ولا يجب من خروجه الغسل

٢٠٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبيدة) بفتح أوله وكسر الثانية


(١) في نسخة: "وليتوضأ".
(٢) وقد يستدل به على الجديد من قولي الشافعي، وبه قال مالك أنه يبطل صلاته، وفي القديم له، وبه قالت الحنفية أنه يتوضأ ويبني على صلاته، قاله ابن رسلان. قلت: ولمالك فيه ثلاث روايات، والمشهور أنه يبطل في سائر الأحداث إلَّا الرعاف، فيبني بشرط إن ركع ركعة، ولأحمد ثلاث روايات، والثالث: إن كان الحدث من السبيلين لا يبني. كذا في "الأوجز" (١/ ٤٦٣). (ش).
(٣) ذكر ابن العربي تعريفه والبحث فيه، وقال: الودي ما يخرج بعد البول، أعطوا له حكمه. (ش) [انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ١٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>