للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ، عن قَتَادةَ،

===

وحكى الخطابي ههنا قصة بسنده عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى (١) وابن شُبْرمة (٢)، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز.

فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط"، البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى [فأخبرته] فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة فأعتقها، وقال: - يعني- اشترطي الولاء لأهلها"، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: "بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقةً أو جملًا، وشرط لي حملانه إلى المدينة"، البيع جائز والشرط جائز.

قال الشيخ: هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمناه من البيان من ترتيب الشرائط، و [ما] لخصناه من وجوهها في مواضعها.

(٧١) (بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ)

٣٥٠٦ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، عن قتادة،


(١) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (م ١٤٨). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٥٩٩٧).
(٢) هو: عبد الله بن شبْرمة (م ١٤٤). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٣٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>