للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ أَبِى سَعِيدٍ, عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ.

(١٤٢) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

===

ابن أبي سعيد) اختلف المعتنون بشرح الكتاب في شرح هذا اللفظ بأن المصنف ماذا أراد بهذا اللفظ؟ فقال بعضهم: هذا قول الأوزاعي بتقدير الواو، أي حدث الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: وأخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد كلاهما عن القعقاع بن حكيم.

وقال صاحب "عون المعبود" (١): ما معناه أن الأوزاعي حدث عن محمد بن الوليد، قال محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أيضًا عن القعقاع بن حكيم عن عائشة، كما أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعلى هذا يعود ضمير "قال" إلى محمد بن الوليد، ويكون قوله: "أخبرني" من كلام محمد بن الوليد، ويحتمل أن يكون المعنى، قال محمد بن الوليد: أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد، كما أخبرني غيره عن القعقاع بن حكيم عن عائشة.

(عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة.

(١٤٢) (بَابُ الإعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوْبِ) (٢)

أي: حكم إعادة الصلاة من أجل النجاسة التي تكون في الثوب هل تعاد أم لا؟ ويحتمل أن يكون معناه إعادة الثوب إلى الأهل للغسل والتطهير من أجل النجاسة التي تكون في الثوب


(١) (٢/ ٤٩).
(٢) ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، فيه تفصيل عند المالكية، قاله ابن العربي (١/ ٢٢٤). قلت: لكن طهارة الثوب ليس بشرط عند مالك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>