للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأنا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثنَّى أَتْقَنُ.

(٥٩) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنا سُفْيَانُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازة فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ. [خ ١٣٣٥، ت ١٠٢٧، ن ١٩٨٧، ق ٤/ ٣٨، ك ١/ ٣٥٨]

===

ومذهبنا إن كبر الإِمام خمسًا لا يتابعه المقتدي في الخامسة، وعند زفر يتابعه، وجه قوله أن هذا مجتَهَد فيه، فيتابع المقتدي إمامه كما في تكبيرات العيدين. ولنا أن هذا عمل بالمنسوخ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخُه فظهر خطأه فيه بيقين، فلا يتابعه (١).

(قال أبو داود: وأنا لحديث ابن المثنى أتقن).

(٥٩) (بَاب مَا يُقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ)

٣١٩٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنَّة).

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة على الجنازة، فذهب الشافعي إلى قراءتها في التكبيرة الأولى، وقال ابن حزم: يقرأها في كل تكبيرة، وذهب الإِمام أبو حنيفة ومالك إلى أنها ليست فيها قراءة، وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولًا بها في بلدنا، وقال الطحاوي: ولعل من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه القراءة، وقال ابن الهمام: لا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال القاري (٢).


(١) راجع: "بدائع الصنائع" (٢/ ٥١، ٥٢).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>