للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ. [ن ٤٦٩٧، جه ٢٢٨٨، ق ٦/ ٧٩]

(٣١) بَابٌ: في الْمُزَارَعَةِ

٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: "لِيَمْنَحَ (١) أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا". [٢٣٣٠، م ١٥٤٧، ن ٣٨٧٣، جه ٢٤٥٣، ٢٤٥٧]

===

وسعد) أي: عقدنا الشركة فيما بيننا (فيما) أي: في مال (نُصيبُ يوم بدر) يعني ما نحصل من المال في هذا الغزو يكون مشتركًا بيننا على السواء (قال) عبد ال له: (فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء) والحديث منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله شيئًا.

(٣١) (بَابٌ: فِي الْمُزَارَعَةِ)

٣٣٨٩ - (حدثنا محمد بن كثير، نا سفيان، عن عمرو بن دينار قال) أي عمرو بن دينار: (سمعت ابن عمر) - رضي الله عنه - (يقول: ما كنا نرى بالمزارعة) أي: عقدها بإعطاء الأرض على ثلث ما يخرج منها أو الربع مثلًا (بأسًا، حتى سمعت رافعَ بن خديج يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها).

قال عمرو بن دينار: (فذكرته لطاوس) أي: هذا الحديث، حديث رافع بن خديج (فقال) طاوس: (قال لي ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها) أي: عن المزارعة (ولكن قال: ليمنح) أي: ليعطي (أحدكم أرضه) لآخر من المسلمين (خير من أن يأخذ عليها خراجًا) أي: كراء (معلومًا).


(١) في نسخة بدله: "لأن يمنح".

<<  <  ج: ص:  >  >>