للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرَبْعُونَ". [جه ١٠٨٢، ق ٣/ ١٧٧، ك ١/ ٢٨١، قط ٢/ ٥]

(٢١٩) بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (١) يَوْمَ عِيدٍ

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ, عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ, قَالَ: أَشَهِدْتَ (٢) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ (٣)؟

===

أي كعب: (أربعون) (٤).

(٢١٩) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ) فما حكم الصلاة فيه؟

١٠٧٠ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل) بن يونس، (نا عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم، أبو المغيرة الكوفي، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، (عن إياس بن أبي رملة الشامي) ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المنذر: مجهول، قال ابن القطان: هو كما قال.

(قال) إياس: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو) الواو للحال، والضمير إلى معاوية، (يسأل زيد بن أرقم، قال) معاوية لزيد: (أشهدت) الهمزة للاستفهام (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين) أي العيد والجمعة (اجتمعا في يوم؟ )


(١) وفي نسخة: "يوم جمعة".
(٢) وفي نسخة: "هل شهدت".
(٣) وفي نسخة: "يوم واحد".
(٤) قال الحافظ (٢/ ٤٢٣): واختلفوا في عدد من يصلى بهم الجمعة على خمسة عشر قولًا، ثم ذكرها، وفروع الشافعية والحنابلة على اشتراط أربعين مع الإِمام، كما في "الأوجز" (٢/ ٤٣٠)، وعند المالكية اثنا عشر رجلًا سوى الإِمام، كما في "الشرح الكبير" (١/ ٥٩٩)، وعندنا ثلاثة سوى الإِمام عند الإِمام أبي حنيفة ومعه عند صاحبيه كما في "الهداية" (١/ ٨٢)، وفي رواية لأحمد: خمسون رجلًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقيل: لا تنعقد إلَّا بثمانين، كذا في "المنهل" (٦/ ٢١٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>