للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

٢٨٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: نَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ هَمَّامٍ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنِّى أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا».

===

(٢) (بَابٌ: في الصَّيْدِ)

أي: في التصيد (٢) بالكلب المعلم والرمي بالقوس

٢٨٤٧ - (حدثنا محمد بن عيسى قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة) ويُعْلَم كونها معلمة من تركها الأكل ثلاث مرات، فإنها إذا أرسلت فأخذت الصيد ولم تأكل، ثم أرسلها فلم تأكل، ثم أرسلها فلم تأكل فهي معلمة، (فتمسك عليَّ) أي: لا تأكل منها (آفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة) على الصيد (وذكرت اسم الله) عليه فقتلن (فكل مما أمسكن عليك) أي: لا يأكلن منها، (قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها) أي: ليس من كلابك التي أرسلتها.

وللحل في الذكاة الاضطرارية شرائط.

منها: أن لا يكون صيد الحرم، فإن كان لا يؤكل ويكون ميتة، سواء كان المذكي محرمًا أو حلالًا، سواء كان مولده الحرم أو دخل من الحل إليه، فإنه يضاف إلى الحرم في الحالين، فيكون صيد الحرم.


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) كما تدل عليه الروايات الواردة في الباب، وإلا فظاهر الترجمة أنه أراد إثبات جواز التصيد كما ترجم به البخاري، وذكر ابن المنير هذا الغرض في ترجمته، كذا في "الفتح" (٩/ ٦١٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>