للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

٢٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابتٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}.

===

"الأصل": ولا تجب الأضحية على الحاج، وأراد بالحاج المسافر، فَأَمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا، فأضحيته - صلى الله عليه وسلم - محمولة عندنا على التطوع.

(١٢) (بَابٌ: في ذَبَائِحِ (١) أَهْلِ الْكِتَابِ)

٢٨١٧ - (حدثنا أحمد بن محمَّد بن ثابت المروزي قال: ثني علي بن حسين، عن أبيه) حسين، (عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢) فنسخ) هذا الحكم (واستثنى من ذلك فقال) في سورة المائدة: ({وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}) (٣)، فالمراد بالطعام ذبائح أهل الكتاب.


(١) قال الحافظ (٩/ ٦٣٦ - ٦٣٧): ذهب الجمهور إلى جوازه، وعن أحمد ومالك تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم، فإن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم، وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، فإذا كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة، وأيضًا فإن الله حرم عليهم كل ذي ظفر، فيلزم على هذا القول أن اليهودي إذا ذبح ذا ظفر لا يحل لمسلم أكله، انتهى.
واستدل الحافظ للجمهور بما تقدم من حديث جراب شحم خيبر، ولم ينسبه الموفق إلى أحمد، بل إلى مالك فقط، وحكى اختلاف أصحابهم فيه، وشرط الدردير (٢/ ١٠١) حرمته عليهم بشرعنا .. وقال أيضًا: أما صيد الكافر ولو كتابيًا لا يؤكل إن مات بجرحه، قال الموفق (١٣/ ٢٩٣): لا نعلم أحدًا حرم صيدهم إلا مالك أباح ذبائحهم وحرم صيدهم.
(٢) سورة الأنعام: الآية ١١٨، ١٢١.
(٣) سورة المائدة: الآية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>