للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) بَابٌ: في الْخُلْعِ

===

(١٨) (بَابٌ: في الْخُلْعِ) (١)

بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، يقال: خلع ثوبه ونعله خلعًا بفتح الخاء، وخلع امرأته خُلعًا وخُلعة بالضم.

أما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له، وقال كثيرون من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال، وليس بجيد، فإنه لا يشترط كون عرض الخلع مالًا، فإنه لو خالعها عليه من دين، أو خالعها على قصاص لها عليه، فإنه صحيح، وإن لم يأخذ الزوج منها شيئًا.

قلت: قال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، انتهى.

واختلف في ماهية الخلع، قال أصحابنا: هو طلاق، وهو مروي عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما-، وللشافعي (٢) قولان: في قول مثل قولنا. وفي قول ليس بطلاق، بل هو فسخ، وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

وفائدة الاختلاف: أنه إذا خالع امرأته ثم تزوجها، تعود إليه بطلاقين عندنا، وعنده بثلاث تطليقات، حتى لو طلقها بعد ذلك بتطليقتين حرمت عليه حرمة غليظة عندنا، وعنده لا تحرم إلَّا بثلاث.


(١) قال الموفق (١٠/ ٢٦٨): وبجواز الخلع قال فقهاء الحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه إلَّا بكر بن عبد الله المزني، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية، [النساء: ٢٠]. وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩]، ولنا قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩]. (ش).
(٢) وهكذا روايتان عن أحمد، كما في "المغني" (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، وهكذا حكي ثمرة اختلاف الروايتين، وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه، فإن خالعها بلفظ الطلاق، أو بغير لفظ الطلاق، لكن نوى به الطلاق، فهو طلاق لا اختلاف فيه، كما في "المغني" (١٠/ ٢٧٥) والبسط فيه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>