للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٠٣) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِىِّ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». [ت ٥٩٧، ن ١٦٦٦، حم ٢/ ٢٦، دي ١٤٥٨، خزيمة ١٢١٠، جه ١٣٢٢]

===

(٣٠٣) (بَابٌ: في صَلَاةِ النَّهَارِ)

١٢٩٥ - (حدثنا عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي) الأزدي، أبو عبد الله بن أبي الوليد، قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، وقد احتج به مسلم، روى له حديثًا واحدًا في الدعاء إذا استوى على الراحلة للسفر، نقل ابن خلفون عن العجلي: أنه وثقه، قال في "الميزان" (١): ما علمت لأحد فيه جرحة، وهو صدوق، وحكى الشوكاني (٢) تضعيف هذا الحديث عن جماعة، لأنه من طريق علي البارقي، وهو ضعيف عند ابن معين.

(عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٣) أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصف، وتكرار لفظ مثنى


(١) (٣/ ١٤٢).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٣٩).
(٣) ذكر ابن العربي (٢/ ٢٢٧) حديث الفصل الآتي، وذكر حديث ابن عمر هذا، وقال: التطوع بركعة لم تشرع، وبتكبيرة فقط كما قال به الشافعي تلاعب، والتطوع بركعة يجوز عند أحمد أيضًا كما في "الأوجز" (٢/ ٥٦٩) بخلاف الحنفية والمالكية، ويمكن لهم أن يستدلوا بروايات السهو في الصلاة إذ قال في حديث الخدري: إن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وفي حديث عطاء بن يسار: إن كانت خامسة شفعها بهاتين، فإن كانت التطوع بركعة صحيحة فأي فاقة إلى تشفيعها بسجدتين. اختلف الأئمة في حمل الحديث فقال مالك بظاهره، فلا يبيح الأقل من اثنين ولا أكثر، وقال أحمد والشافعي: لبيان الأفضل، وعندنا: لبيان الأشفاع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>