(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٣٩). (٣) ذكر ابن العربي (٢/ ٢٢٧) حديث الفصل الآتي، وذكر حديث ابن عمر هذا، وقال: التطوع بركعة لم تشرع، وبتكبيرة فقط كما قال به الشافعي تلاعب، والتطوع بركعة يجوز عند أحمد أيضًا كما في "الأوجز" (٢/ ٥٦٩) بخلاف الحنفية والمالكية، ويمكن لهم أن يستدلوا بروايات السهو في الصلاة إذ قال في حديث الخدري: إن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وفي حديث عطاء بن يسار: إن كانت خامسة شفعها بهاتين، فإن كانت التطوع بركعة صحيحة فأي فاقة إلى تشفيعها بسجدتين. اختلف الأئمة في حمل الحديث فقال مالك بظاهره، فلا يبيح الأقل من اثنين ولا أكثر، وقال أحمد والشافعي: لبيان الأفضل، وعندنا: لبيان الأشفاع. (ش).