للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للمبالغة، أخرجه مسلم (١) ولم يزد فيه لفظ النهار.

قال الشوكاني (٢): الحديث زاد فيه الخمسة "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وقد اختلف في زيادة قوله: "والنهار" فضعفها جماعة؛ لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر، وهو ضعيف عند ابن معين، وخالفه جماعة عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار.

قال الدارقطني في "العلل": إنها وهم، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواتها ثقات، وقال الخطابي: إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.

وقال البيهقي (٣): هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه، قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات.

وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال: لا يجوز الزيادة على ركعتين، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح عن فعله - صلى الله عليه وسلم - مما يخالف ذلك، ويحتمل أن يكون للإرشاد على الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها بما فيه من الراحة غالبًا.

وقد اختلف السلف في الأفضل من الوصل والفصل، فقال أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلَّى بالنهار أربعًا فلا بأس به،


(١) "صحيح مسلم" (١٤٥/ ٧٤٩).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٣٩).
(٣) "السنن الكبرى" (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>