للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤٧) (١) بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

===

أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع ابن عمر يوم الجمعة، فلما سلم قام فصلَّى ركعتين، ثم قام فصلَّى أربع ركعات، ثم انصرف، وحديث أبي إسحاق هذا غير تام كتمام حديث ابن جريج.

وجد ههنا في النسخة المجتبائية على الحاشية، وفي نسخة "العون" (٢) في المتن "باب القعود بين الخطبتين" وذكر فيه حديثًا تقدم بسنده ومتنه في "باب الجلوس إذا صعد المنبر" [١٠٩٢]، وليس هذا الباب والحديث ههنا في النسخة الأحمدية المكتوبة ولا القادرية ولا المصرية ولا الكانفورية ولا اللكنوية.

(٢٤٧) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ) (٣)

أي عيد الفطر وعيد الأضحى

وأصل العيد عود, لأنه مشتق من عاد يعود عودًا، وهو الرجوع، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت، ويجمع على أعياد، وكان من حقه أن يجمع على أعواد, لأنه من العود كما ذكرنا, ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة، وسميا عيدين لكثرة عوائد (٤) الله تعالى فيهما، وقيل: لأنهم يعودون به مرة بعد أخرى.


(١) زاد في نسخة: "باب القعود بين الخطبتين"، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا عبد الوهاب، -يعني ابن عطاء-، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال: المؤذن- ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، انتهى.
كذا في نسخة مكتوبة ومطبوعة قديمة، والحديث مكرر قد مضى في "باب الجلوس إذا صعد المنبر". (ش).
(٢) انظر: "عون المعبود" (٣/ ٣٤٠).
(٣) شرعيتها في السنة الأولى من الهجرة على ما في "الدر المختار" (٣/ ٥١)، وعند الجمهور في الثانية، وتمامه في "الوقائع والدهور" لهذا العبد الفقير. (ش).
(٤) أو لعود السرور فيهما، أو لعود المغفرة فيهما. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>