للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّى بِكُمْ, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ, وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». [ت ٣٥٦، ن ٧٨٧، حم ٣/ ٤٣٦، خزيمة ١٥٢٠، ق ٣/ ١٢٦]

(٦٧) بَابُ الإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا (١) أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

===

أي يؤمكم في الصلاة (وسأحدثكم لِمَ لا أصلي بكم) مع أني أحق بالإمامة منكم، وذلك لأنه صحابي عالم، (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم) فإنه أحق من الضيف، وكأنه امتنع من الإمامة مع وجود الإذن منهم عملًا بظاهر الحديث، ثم إن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال وإلَّا فلمجرد التأكيد.

قال الترمذي بعد تخريج الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم (٢) قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.

وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد، لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليؤمهم رجل منهم"، انتهى.

(٦٧) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

هل يجوز ذلك أو يكره (٣)؟


(١) وزاد في نسخة: "بمكان".
(٢) قال ابن رسلان: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر، وقال ابن بطال: لم أجد فيه خلافًا، وخالفه حديث عتبان عند البخاري: "أين تحب أن أصلي في بيتك"، الحديث، وجمع بينهما أن الأول مطلق، والثاني على الإِذن، وضعف العيني حديث الباب. [انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٤٢٢)]. (ش).
(٣) قال الشعراني: لا خلاف بينهم في أنه يكره بلا حاجة، وبه قال الموفق إلَّا أنه حكى عن الشافعي الجواز للتعليم، واستدل بحديثي الباب على الكراهة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>