(٢) أجاد النووي (٩/ ٢٨) الكلام بالاختصار على قصته من أنه - صلّى الله عليه وسلم - كان مترددًا أولًا فيه لوجود بعض الأوصاف فيه، واستدل الإمام البخاريّ بموضعين من "صحيحه" (١٣٥٤، ٣٠٥٥) بحديث الباب على إسلام الصبي، وفي "الهداية" (١/ ٤١١): ارتدادُ الصبي الّذي يعقل وإسلامُه معتبر عند الإمام ومحمد، وقال أبو يوسف: إسلامُه، لا ارتدادُه، وقال الثاقعي: لا هذا, ولا هذا ... إلخ مختصرًا، انتهى. وما حكي عن الشّافعيّ هو الصّحيح عندهم، كما جزم به في "شرح الإقناع" (٢/ ٢٤٧)، وحكى الاختلاف في وقت إسلام سيدنا علي - رضي الله عنه -، وحكى عن البيهقي: أن الأحكام بالبلوغ نيطت عام الخندق، وكان قبله منوطًا بالتمييز، ويستدل لذلك أيضًا بما تقدّم في "باب في عيادة الذمي، هل يجوز؟ " قصة غلام يهودي، وفي "الأشباه" (ص ٣٣٦): يصح إسلامُ الصبي وردتُه، ولا يقتل لو إرتد بعد إسلامه صغيرًا ... إلخ. (ش).