للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧) بَابٌ: في الْخِضَابِ

٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ". [خ ٥٨٩٩، م ٢١٠٣، ن ٥٠٧١، ت ١٧٥٢، جه ٣٦٢١، حم ٢/ ٢٦١]

٤٢٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ،

===

قال النووي: ولو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم يبعد، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس يعني الشارب، والعَنْفَقَة، والحاجب، والعذار من الرجل والمرأة.

(١٧) (بَابٌ: في الْخِضَابِ)

٤٢٠٣ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم (قال النووي (١): مذهبنا (٢) استحباب خضاب الشعر للرجل والمرأة بصفرة أو بحمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح.

٤٢٠٤ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج،


(١) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٣٣١).
(٢) وكذلك عندنا، صرح به الشامي (٩/ ٦٠٤) إذ قال: يستحب للرجل خضاب شعره ولحبته، ولو في غير حرب ... إلخ، وبسط الاختلاف في ذلك القاري في "شرح الشمائل" (١/ ١٠١، ١٠٢) وقال: حجة من أحبَّ تركَ الخضاب الحديثُ المذكورُ قبل "من شاب شيبة في الإِسلام ... " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>