للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ -, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [خ ٢٧٣٨، م ١٦٢٧، ت ٢١١٨، ٩٧٤، ن ٣٦١٥، جه ٢٦٩٩، حم ٢/ ٥٠]

===

(١) (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ)

أي: ما يلزم على المرء إذا كان له شيء يوصي فيه

وفي نسخة: "ما يؤمر" بصيغة المجهول، أي: يؤمر من الشرع، وهو الأوضح.

٢٨٦٢ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى، عن عبد الله) هكذا مكبرًا في المجتبائية والمصرية والقادرية، وفي النسخة المكتوبة القلمية ونسخة "العون" والكانفورية: "عبيد الله" مصغرًا، وهو الصواب؛ لأنه أخرج مسلم في "صحيحه" (١) هذا الحديث من طريق يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله.

(قال: حدثني نافع، عن عبد الله (٢) - يعني ابن عمر -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما) نافية بمعنى ليس (حق امرئ مسلم) صفة أولى لامرئ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فوصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، ونظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي (له شيء) صفة ثانية لامرئ، أي: له مال (يوصى فيه) صفة لشيء، أي: يريد أن يوصي فيه (يبيت ليلتين) صفة ثالثة لامرئ، وفي رواية: "يبيت ليلة أو ليلتين"، وفي رواية مسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال"، وهذا يدل على أنه للتقريب لا للتحديد، والمعنى: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا (إلَّا ووصيته مكتوبة عنده).


(١) رقم الحديث (١٦٢٧).
(٢) في الأصل: "عبيد الله"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>