للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

===

واستدل (١) بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوانة الإسفراييني وابن جرير وآخرون، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ، كذا قال.

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: "ما حق امرئ" المراد به الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي.

وقال غيره: والحق لغةً الشيء الثابت، ويطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعمُّ من أن يكون واجبًا أو مندوبًا فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب، وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال: "له شيء يريد أن يوصي فيه"، فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته (٢).

قلت: لكن يجب لمن عليه حق من الناس أو من الله تعالى، كالذي عليه دين، أو عنده وديعة، أو حق لأحد، أو عليه حج أو زكاة، فحينئذ يجب أن يوصي فيه.

٢٨٦٣ - (حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت:


(١) وهكذا في "المغني" (٨/ ٣٨٩). (ش).
(٢) وقال ابن الملك: جعله حقا للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكانت عليه، كذا في "المرقاة" (٦/ ٢٥١)، وفي "المظاهر على المشكاة" (٣/ ٦٣٨) أنها نسخت بالميراث. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>